للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وضرب ضربة للوجه والكفين (١).

ومما احتجت به هذِه الفرقة أنهم قد أجمعوا (٢) على أن عليه في التيمم أن يمسح بوجهه وكفيه، واختلفوا فيما زاد على ذلك، فثبت فرض ما أجمعوا عليه بالكتاب، واختلفوا فيما زاد على الوجه والكفين، ولا يجب الفرض باختلاف، ولا حجة مع قائله.

وفي تعليمه أصحابه صفة التيمم دليل على معنى ما أراد الله تعالى بقوله: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ (٣)؛ لأنه المبين عن الله معنى ما أراد، قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ (٤) وقد بين لما قال لعمار: "إنما كان يكفيك هذا"، أن الذي فرض الله مسح الوجه والكفين.

وقد احتج مكحول بحجة أخرى قال: لما قال الله في الوضوء: ﴿فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ﴾ (٥)، ولم يستثن إلى المرافق، ثم قال: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٦)، قال مكحول: فإنما تقطع يد السارق من الكف إلى المفصل.

قال أبو بكر: قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم كان قبل أن يأتوا النبي ، وتعليمه إياهم، فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من


(١) أخرجه البيهقي (١/ ٢٠٩)، والدارقطني (١/ ١٨٤) من طريق حصين به.
(٢) انظر "مراتب الإجماع" (١/ ٤٣).
(٣) النساء: ٤٣.
(٤) النحل: ٤٤.
(٥) المائدة: ٦.
(٦) المائدة ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>