للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمر فاجلدوه" موجود بين ذلك في ظاهر الحديث، ولا نعلم في شيء من الأخبار أنه أمر يضرب شارب الخمر، إلا ما كان من فعلهم، حيث أمر بضرب السكران على ما جاءت به الأخبار من أفعالهم، وليس في شيء من الأخبار التي رويناها ذكر ما يضرب به السكران من سوط وغيره، إلا ما روي أنهم ضربوه بالنعال والجريد والأيدي.

واختلف أهل العلم فيما يجب على شارب الخمر من الجلد، فقال أكثر الفقهاء: يضرب ثمانين، وفي بعض الأخبار التي رويناها ما روي عن أبي بكر وعمر من عدد ضرب السكران. وقد روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: حد النبيذ إذا سكر ثمانون.

٩٢٧٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا قيس بن الربيع، عن حجاج، عن حصين، عن الشعبي، عن الحارث الأعور، عن علي قال: حد الخمر ثمانون، وحد السكران إذا سكر ثمانون (١).

وكان مالك بن أنس (٢)، وسفيان الثوري، والنعمان (٣)، ومن تبعهم يرون الجلد في الخمر ثمانين، وكان الشافعي يقول (٤): وإذا ضرب في خمر أو سكر من شراب بنعلين، أو طرف ثوب، أو يد، أو ما أشبهها ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين، أو يبلغها ولا يجاوزها، فمات من ذلك، فالحق قتله، وما قلت: الحق قتله فلا عقل فيه، ولا قود،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٥٠٢ النبيذ من رأى فيه حدًا) من طريق حجاج به.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٥٢٣ - كتاب الأشربة).
(٣) "المبسوط" للسرخسي (٢٤/ ٣٧ - كتاب الأشربة).
(٤) "الأم" (٦/ ١١٣ - جناية السلطان).

<<  <  ج: ص:  >  >>