للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا كفارة على الإمام، وذكر قصة أبي بكر. قال: وإن ضربه أربعين أو أقل منها بسوط، أو ضربه أكثر من أربعين بالنعال أو غير ذلك فمات، فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال، وذكر حديث علي أنه قال: ما أحد يموت في حد من الحدود، فأجد في نفسي منه شيئا إلا الذي يموت في حد الخمر فإنه شيء أحدثناه بعد النبي ، فمن مات فديته إما قال: في بيت المال، وإما على عاقلة الإمام (١).

واختلفوا في وجوب الحد على من شرب قليل ما يسكر كثيره، فقالت طائفة: عليه الحد، فممن قال: عليه الحد، الحسن البصري قال: من ذاق الخمر فعليه الحد، وقال: يجلد السكران من النبيذ (٢).

وممن رأى أن يجلد الشارب وإن لم يسكر: عمر بن عبد العزيز، وعروة بن الزبير، وقتادة، وكان مالك (٣) والأوزاعي يقولان: إذا شربوا شرابا جميعا، جلد من سكر منهم ومن لم يسكر الحد تاما.

وقال الشافعي (٤): كل شراب أسكر كثيره، فقليله حرام، وفيه الحد، وهذا قول أحمد بن حنبل (٥). وكان أبو ثور يقول: المسكر حرام قليله وكثيره.

وفيه قول ثان: كان عطاء يقول: لا يضرب في شيء من الشراب حتى


(١) أخرجه البخاري (٦٧٧٨)، ومسلم (١٧٠٧) كلاهما من حديث عمير بن سعيد عنه بنحوه.
(٢) أخرجه مسلم في المقدمة (١/ ٢٣ - باب بيان أن الإسناد من الدين … ).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٤٣ - باب الحد في الخمر).
(٤) "الأم" (٦/ ٢٠٠ - حد الخمر).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>