للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مجاهد: لقاتل المؤمن توبة.

وقال أبو مجلز: (هو جزاؤه أو يتجاوز عنه) (١).

٩٢٩٥ - (حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن أبي صفوان البصري، قال) (٢): حدثنا محمد بن أبي عدي، عن شعبة، عن يعلى بن عطاء، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قال: "قتل رجل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا" (٣).

٩٢٩٦ - حدثنا أبو ميسرة الهمداني، قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا إسماعيل، عن ابن عائذ، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : "من لقي الله لا يشرك به شيئا لم [يتند (٤) بدم] (٥) حرام دخل الجنة" (٦).

وقال جل ذكره ﴿فلا يسرف في القتل﴾ (٧) قال كثير من أهل العلم: بالقرآن لا يقتل غير قاتله.

٩٢٩٧ - وحدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي شريح العدوي قال: قال رسول الله : "إن


(١) كذا لفظه بالأصل، وفي "ح": هو جزاؤه إن جازاه، وقد أخرجه أبو داود (٤٢٧٦) وغيره بلفظ: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عنه فعل.
(٢) تكرر بالأصل.
(٣) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٤٥٠)، والبيهقي (٨/ ٢٢) من طرق عن يعلى به.
(٤) يتند: أي يصيب. انظر: "النهاية" مادة (ندي).
(٥) في "الأصل، ح": يند دم. والمثبت من مصادر التخريج.
(٦) أخرجه أحمد (٤/ ١٥٢)، وابن ماجة (٢٦١٨)، والحاكم (٤/ ٣٩٢) من طريق وكيع به.
(٧) الإسراء: ٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>