للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٣٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، أن عبد الله بن الزبير لم يقد حرا بعبد (١).

٩٣٠٧ - حدثنا موسى قال: حدثنا عباد بن العوام، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر وعمر كانا لا يقتلان الحر بقتل العبد (٢). وبه قال مالك بن أنس (٣) ومن تبعه من أهل المدينة، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: القصاص بينهما ثابت في النفس. هذا قول سعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، وقتادة.

وكان سفيان الثوري يقول: إن قتل عبده أو عبد غيره قتل به.

هذه حكاية عبد الرزاق (٦) عنه، وحكى عنه وكيع (٧) أنه قال: يقتل الرجل بعبد غيره، ولا يقتل بعبده كما لو قتل ابنه لم يقتل به. وحكى أبو نعيم عن الثوري أنه قال: إذا قتل عبده عمدا قتل به، وقال أصحاب الرأي (٨): إذا قتل الحر المملوك عمدا، فإن عليه القصاص.

بلغنا ذلك عن علي.


(١) لم أقف عليه.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٨١٣٩)، وابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٩ - باب الرجل يقتل عبده)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٤) من طريق حجاج به.
(٣) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٠٣ - في القود بين الحر والعبد).
(٤) "الأم" (٦/ ٣٨ - قتل الحر بالعبد).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٢٠).
(٦) "المصنف" (١٨١٣٥ - الحر يقتل عبد غيره).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٩ - باب الرجل يقتل عبده).
(٨) "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٥٤ - باب القصاص).

<<  <  ج: ص:  >  >>