(٢) تقدم. (٣) تكررت بالأصل. (٤) أخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٦)، وابن ماجه (٢٦٩٥)، وأحمد (٥/ ١٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤١٢ - باب الرجل يقتل عبده)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ١٩٧ رقم ٦٨٠٨)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٠٨). كلهم عن قتادة به. زاد بعضهم: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي: هذا الحديث قال: لا يقتل حر بعبد. قال البيهقي معقبًا: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن، عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. قلت: فالخلاف حول الحديث يدور حول سماع الحسن من سمرة، وأما نسيان =