للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: فالذي روى الحديث عن علي: الحكم من حديث ليث بن أبي سليم، وهو غير ثابت عنه (١) وقد احتج بعض من يقول بهذا القول بظاهر قول رسول الله : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (٢)، فقال: هو مؤمن وهو مكافئ للحر. ولما قال في هذا الحديث: "ويسعى بذمتهم أدناهم": فكانت هذه الكلمة حجة في جواز أمان العبد كانت حجة في أن بينهما القود، لدخولهما في جملة قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (لأن قوله "يسعى بذمتهم أدناهم" عطفا على قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (٣)) وقد روينا عن النبي أنه قال: "من قتل عبده قتلناه" وليس بثابت ذلك عنه.

٩٣٠٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا حماد قال: أخبرنا قتادة، عن الحسن، عن سمرة أن رسول الله قال "من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه" (٤).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٦٩ - باب الحر يقتل عبد غيره)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ٣٥) كلاهما من طريق ليث به، ونقل البيهقي عقبه قول الدارقطني - وهو شيخ شيخه في هذا الإسناد -: لا تقوم به حجة؛ لأنه مرسل.
(٢) تقدم.
(٣) تكررت بالأصل.
(٤) أخرجه أبو داود (٤٥٠٤)، والترمذي (١٤١٤)، والنسائي (٤٧٣٦)، وابن ماجه (٢٦٩٥)، وأحمد (٥/ ١٠)، وابن أبي شيبة (٥/ ٤١٢ - باب الرجل يقتل عبده)، والطبراني في "الكبير" (٧/ ١٩٧ رقم ٦٨٠٨)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٤٠٨). كلهم عن قتادة به. زاد بعضهم: قال قتادة: ثم إن الحسن نسي: هذا الحديث قال: لا يقتل حر بعبد. قال البيهقي معقبًا: يشبه أن يكون الحسن لم ينس الحديث لكن رغب عنه لضعفه، وأكثر أهل العلم بالحديث رغبوا عن رواية الحسن، عن سمرة، وذهب بعضهم إلى أنه لم يسمع منه غير حديث العقيقة. قلت: فالخلاف حول الحديث يدور حول سماع الحسن من سمرة، وأما نسيان =

<<  <  ج: ص:  >  >>