للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحتج من خالف هذا فقال: لما أجمعوا على أن لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفس، كان القصاص في النفس كذلك، لأنهم إذا أجمعوا على منع القليل كان منع الكثير أولى، مع أن دماء المؤمنين محرمة إلا أن يبيحها كتاب أو سنة أو إجماع، وقال الله - جل ذكره -: ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله﴾ (١) الآية.

ولما أجمعت العلماء أن ذلك في الأحرار دون العبيد إذا الواجب على من قتل عبدا القيمة، وعلى من قتل حرا الدية، ففيما أجمعوا في ذلك دليل على أن معنى قوله: "المؤمنون تكافأ دماؤهم الأحرار دون العبيد" وقال الله جل ذكره: ﴿ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق﴾ فمن الحق إذ لا يسفك دم قد أجمع على تحريم سفك دمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع.

وأما قوله ﴿وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس﴾ (٢) فإنما كتب على أولئك، ولو كانت الآية فينا ما وجب استعمال ظاهرها، لأن الأخبار قد ثبتت عن رسول الله أنه قال: "لا يقتل مؤمن بكافر" (٣). ومنع عوام أهل العلم أن يقتل الرجل بابنه.


= الحسن للحديث فليس طعنًا في روايته وهو الراجح عند أهل العلم قال ابن الجوزي في "التحقيق" (٢/ ٣١٠): الجواب من وجهين أحدهما: أن هذا الحديث مرسل؛ لأن الحسن لم يسمع من سمرة، قال أبو حاتم بن حبان الحافظ: لم يلق الحسن سمرة. والثاني: أن هذا على وجه الوعيد وقد يتواعد بما لا يفعل كما قال: من شرب الخمر في الرابعة فاقتلوه هذا مذهب ابن قتيبة، وهو الصحيح، وانظر: "البدر المنير" (٨/ ٣٧١)، و "الاستذكار" (٨/ ١٧٦).
(١) النساء: ٩٢.
(٢) المائدة: ٤٥.
(٣) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>