للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن أبا بكر كان إذا سمع صوته من الليل قال: ما ليلك بليل سارق. قال: فلما وجد المتاع عنده قطع رجله. وكان يعلى بن أمية قطع يده (١).

قال الزهري: ولم يبلغنا في السنة إلا قطع يد ورجل لا يزاد على ذلك. وممن قال بأن على العمال القود: الشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق (٣).

قال أبو بكر: ليس بين العمال والعامة فرق فيما يجب لبعضهم على بعض من القصاص، يدل على ذلك الكتاب والسنة، فأما الكتاب فقوله ﷿ ﴿كتب عليكم القصاص في القتلى﴾ (٤) الآية، وأما السنة فقول رسول الله : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (٥). وقوله "من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين، إن أحبوا العقل، وإن أحبوا القود". وقد روينا في هذا الباب بعينه حديثا ثابتا.

٩٣٤٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، أن النبي بعث أبا جهم مصدقا (فلاجه) (٧) رجل في صدقته، فضربه أبو جهم فشجه، فأتوا النبي فقالوا: القود يا رسول


(١) أخرجه الدارقطني في "سننه" (٣/ ١٣١)، والبيهقي (٨/ ٤٩) من طريق إسحاق بن إبراهيم - هو الدبري - عن عبد الرزاق به سواء.
(٢) الأم (٦/ ٦١ - باب قتل الإمام).
(٣) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠١٧).
(٤) البقرة: ١٧٨.
(٥) تقدم.
(٦) "مصنف عبد الرزاق" (١٨٠٣٢).
(٧) لجَّ في الأمر: تمادى عليه، وأبى أن ينصرف عنه. انظر: "اللسان" مادة: لجج.
وقد ورد في بعض الروايات - كما عند ابن الجارود - في "المنتقى" (٨٤٥) و "مسند أحمد" (٦/ ٢٣٢) بالمهملة، وهو واضح، والمعنى: نازعه ولامه.

<<  <  ج: ص:  >  >>