للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث عبد الله بن عمرو، وقد ذكرته بإسناده في باب شبه العمد عن النبي أنه قال: (ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط أو العصا مئة من الإبل، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها) (١).

وأجمع أهل العلم (٢) على أن على أهل الإبل مئة من الإبل.

وأجمعوا (٣) على أن ديات الرجال الأحرار سواء أعجمهم وعربيهم غنيهم وفقيرهم، لا فرق بينهم في الديات.

واختلفو فيما يجب على غير أهل الإبل، فقالت طائفة: على أهل الذهب الذهب، وعلى أهل الفضة الفضة.


= قلت: وقد صحح هذا الحديث جماعة من الأئمة: قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ٨): وفي إجماع العلماء في كل مصر على معاني ما في حديث عمرو بن حزم دليل واضح على صحة الحديث، وأنه يستغنى عن الإسناد لشهرته عند علماء أهل المدينة وغيرهم.
وقال الشوكاني في "السيل الجرار" (٤/ ٤٤٢): وصححه جماعة من أئمة الحديث منهم: أحمد، والحاكم، وابن حبان، والبيهقي … وهذا الحديث قد تلقته الأئمة بالقبول. اهـ.
وصححه ابن القيسراني في "ذخيرة الحفاظ" (٢/ ٨٦٢)، وابن تيمية في "المناسك" (١/ ١٠١).
وقال العقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢١٧): وهو عندنا ثابت محفوظ - إن شاء الله تعالى - غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري.
(١) أخرجه أبو داود (٤٥٤٧، ٤٥٨٨)، وابن ماجه (٢٦٢٧)، والنسائي في "المجتبى" (٨/ ٤١) من طريق خالد الحذاء عن القاسم بن ربيعة، عن عقبة بن أوس، عن عبد الله بن عمرو به.
(٢) انظر: الإجماع" (٦٦٨) "المغني" (١٢/ ٦ - مسألة: ودية الحر المسلم)، و"الإفصاح" (٢/ ٢ .. )، و"مراتب الإجماع" (٢٢٩).
(٣) "الإجماع" (٧١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>