للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فممن روي عنه أنه قال: على أهل الذهب ألف دينار: عمر بن الخطاب وعروة بن الزبير وأحمد وإسحاق (١) وأبو ثور وأصحاب الرأي (٢).

٩٣٩٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن الشعبي، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق عشرة آلاف (٣).

وقال قتادة، ومالك (٤)، وأهل المدينة: على أهل الذهب ألف دينار.

وقالت طائفة: دية الحر المسلم مائة من الإبل لا دية غيرها، كما فرض رسول الله هكذا قال الشافعي (٥).

وقال عطاء (٦): كانت الدية الإبل، حتى كان عمر بن الخطاب فجعلها لما غلت الإبل عشرين ومائة (كل) (٧) بعير.

وكان طاوس يقول (٨): على الناس أجمعين أهل القرية وأهل البادية مائة من الإبل، فمن لم يكن عنده إبل، فعلى أهل الورق


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٣٢).
(٢) "المبسوط" (٤/ ٤٥١ - ٤٥٢ كتاب الديات).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٢٦٣)، والبيهقي (٨/ ٨٠) عن الشعبي به، وعند ابن أبي شيبة (٦/ ٢٦٩ - في الدية كم تكون): عن الشعبي عن عبيدة السلماني به.
(٤) "الموطأ" (٢/ ٦٤٧ - ٦٤٨ - باب العمل في الدية).
(٥) "الأم" (٦/ ١٣٥ - باب ديات الخطأ).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٢٥٦).
(٧) في "المصنف": لكل.
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٢٦١، ١٧٢٦٢، ١٧٢٦٨)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٢٧٢ - في الرجل تجب عليه الدية وهو من أهل البقر أو الغنم).

<<  <  ج: ص:  >  >>