للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الورق، وعلى أهل البقر البقر، وعلى أهل الغنم الغنم، وعلى أهل البز البز (١). قال: يعطون من أي صنف كان بقيمة الإبل ما كانت إن ارتفعت أو انخفضت فقيمتها يومئذ.

وقد حكي عن الأوزاعي أنه قال: دية النفس مائة من الإبل كاملة.

قال أبو بكر (٢): جاءت الأخبار عن رسول الله بأنه جعل الدية مائة من الإبل، ولا نعلم خبرا ثابتا عنه أنه فرض الدية من غير الإبل، فالذي جاء عن رسول الله يجب القول به، والوقوف عن استعمال ما سوى ذلك، إلا على معنى القيمة التي جعلها عمر بن الخطاب، فإن أعوزوا (٣) الإبل كانت القيمة حينئذ، فأما والإبل موجود فغير جائز والله أعلم.

قال أبو بكر: لم يختلف الذين ألزموا أهل الذهب الذهب أن الدية من الذهب ألف دينار، واختلفوا فيما على أهل الفضة:

فقالت فرقة: على أهل الورق عشرة آلاف درهم. كذلك قال سفيان الثوري والنعمان (٤) وصاحباه، وبه قال أبو ثور. وحكي ذلك عن ابن شبرمة وعبيد الله بن الحسن.

وقالت طائفة: على أهل الورق اثنى عشر ألفا.

هكذا قال الحسن البصري، وعروة بن الزبير، ومالك بن أنس (٥)،


(١) البَزّ: الثياب، وبائعه: البزاز، وحرفته: البِزازة. "القاموس المحيط" (١/ ٦٤٧).
(٢) بنحوه في "الأم" (٦/ ١٣٤ - ١٣٥ - باب ديات الخطأ).
(٣) أعوزه الشيء: إذا احتاج إليه فلم يقدر عليه، والإعواز: الفقر. "لسان العرب" (عوز).
(٤) "المبسوط" للشيباني (٤/ ٤٥١ - ٤٥٢ - كتاب الديات).
(٥) "الموطأ" (٢/ ٦٤٨ - باب العمل في الدية).

<<  <  ج: ص:  >  >>