للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: هو - والله - يروى عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر وعثمان، أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت.

قال أبو بكر: ليس يلزم مالك من حديث عمر وعثمان شيء إلا لزم الشافعي مثله، لأن الحديث إن كان ثابتا عنهما، ووجب الأخذ بما قالا، فقد لزمه مثل ما لزم مالكا، لأن مالكا قال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل معلوم، وكذلك قال الشافعي، وإن كان تقليدهما غير لازم فلا عتب على مالك حين ترك الأخذ بما قالا، مع أن عذر مالك في تركه الأخذ بهذا الحديث بين، لأن الحديث كان غير ثابت عنهما عند مالك.

٩٤٣٨ - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قلت لمالك: إن الثوري أخبرنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة (١). فقال لي: قد حدثته به. فقلت: فحدثني به فأبى، وقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هناك - يعني (٢): يزيد بن قسيط.


= يقول لم نعلم أحدًا من الأئمة قضى فيها بشيء وقد روي عن إمامين عظيمين من أئمة المسلمين أنهما قضيا مع أنه لم يرو عن أحد من الناس إمام ولا أمير ترك أن قضى فيما دون الموضحة بشيء ولا نجد، وقد روينا أن زيد بن ثابت قد قضى فيما دون الموضحة حتى في الدامية فإن قال رويت فيه حديثًا واحدًا أفرأيت جميع ما ثبت مما أخذ به إنما روي فيه حديثًا واحدًا هل يستقيم أن يكون يثبت بحديث واحد فلم يكن له أن يقول ما علمنا أو لا يثبت بحديث واحد فينبغي أن تدع عامة ما رويت، وثبت من حديث واحد. "الأم" (٧/ ٤٥٨)، و "السنن الكبرى" (٨/ ٨٣)، و"معرفة السنن والآثار" (١٢/ ١٢٠).
(١) سبق تخريجه.
(٢) قال ابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ١٢٨): ويزيد بن قسيط من قدماء علماء أهل المدينة ممن لقي ابن عمر وأبا هريرة وأبا رافع وروى عنهم، وما كان مالك ليقول =

<<  <  ج: ص:  >  >>