للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أصحاب الرأي (١) أن في أشفار العين الدية كاملة إذا لم ينبت، وفي كل شفر ربع الدية، والأشفار كلها سواء.

قال أبو بكر: فكأن ظاهر قولهم: إذا لم ينبت: أنهم جعلوا الأشفار الأهداب (٢)، والأشفار المعروفة هي الجفون (٣)، إلا أن يكون مذهبهم أن في الأهداب الدية كمذهبهم في اللحية، وما علمت أن الأهداب تسمى الأشفار (٤).

وفي هذه المسألة قول ثان: وهو أن في الجفن الأعلى ثلث الدية، وفي الجفن الأسفل ثلثا الدية، لأنها ترد الحدقة وما قطع بقدر ذلك. هذا قول الشعبي (٥).

وقال مالك (٦): في شفر (٧) العين [وحجاج العين: ليس في ذلك


(١) انظر: "فتح القدير" (١٠/ ٢٨٢ - فصل: فيما دون النفس)، "البحر الرائق" (٨/ ٣٧٨ - فصل: لما فرغ من بيان دية النفس).
(٢) الهُدْبة والهُدُبة: الشعرة النابتة على شفر العين والجمع: هُدْب وهُدُب، وجمع ذلك أهداب. "لسان العرب" مادة: هدب.
(٣) جَفْن العين: هو غطاء العين من أعلى وأسفل، والجمع أجْفُن وأجفان وجُفون.
"اللسان" مادة جفن.
(٤) قال الكاساني: وسواء قطع الشفر وحده أو قطع معه الجفن؛ لأن الجفن تبع للشفر كالكف والقدم للأصابع، وكذا أهداب العينين إذا لم تنبت حكمها حكم الأشفار.
انظر: "بدائع الصنائع" (٧/ ٣١٤ - فصل وأما الذي يجب فيه أرش مقدر).
(٥) أخرجه ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٢٣).
(٦) انظر: "الموطأ" (٢/ ٦٥٤ - باب ما جاء في عقل العين)، "المنتقى" (٩/ ٤١ - باب ما جاء في عقل العين).
(٧) في "الموطأ" و "المنتقى"، و "الاستذكار": شتر العين. وهو قطع الجفن الأسفل، والأصل انقلابه إلى أسفل انظر: "اللسان" مادة (شتر).

<<  <  ج: ص:  >  >>