للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلا الاجتهاد إلا أن تنقص بصر العين] (١) فيكون له بقدر ما نقص من العين.

وكان الشافعي (٢) [وأبو ثور] (٣) يقولان: في الأهداب إذا نتفت فلم تنبت حكومة.

مسألة:

أجمع أهل العلم - لا اختلاف بينهم أعلمه - أن دية العين العظيمة الحسناء القوية البصر كدية العين الدميمة الصغيرة القبيحة الضعيفة البصر.

قال أبو بكر: وأصل هذا الباب أنهم لما أجمعوا على أن النفسين وإن تفاضلا في كمال الأطراف وحسنها واستوائها ومنافعها، أو نقصها وقبحها وضعفها وقلة منفعتها، [متكافئتان] (٤) في باب القصاص، مع تباينها فيما ذكرنا من الاختلاف، فكذلك الأعضاء التي دون النفس تكافأ وتستوي دياتها، والقصاص فيما أمكن القصاص منها لا فضل لبعضها على بعض كما لا فضل للأنفس بعضها على بعض، وإن اختلفت وتباينت، وذلك بين في قول رسول الله : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (٥).


(١) من "ح".
(٢) "الأم" (٦/ ١٦٠ - باب دية أشفار العينين).
(٣) من "ح".
(٤) في "الأصل، ح": متكافئتين. والمثبت هو الجادة.
(٥) سبق تخريجه برقم (ص ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>