للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧٨ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يقول: إنه كان إذا خالف الختان الختان فقد وجب الغسل (١).

٥٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر فذكره، قال: وكانت عائشة تقوله.

٥٨٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٣)، عن ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أما أنا فإذا خالطت أهلي اغتسلت (٤).

٥٨١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، نا حجاج، نا حماد، عن قتادة وحميد وحبيب، عن الحسن، عن أبي هريرة قال: إذا غشي الرجل امرأته، فقعد بين شعبها الأربع ثم اجتهد بها نفسه، فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل (٥).


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١١١ - من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) من طريق أبي أسامة، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ١٦٦) من طريق ابن نمير، كلاهما عن عبيد الله به. ولفظ ابن أبي شيبة "إذا جاوز".
وأخرجه مالك في "موطئه" (١/ ٦٧ - باب واجب الغسل إذا التقى الختانان)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (٩٤٦) من طريق ابن جريج، وفي (٩٤٨) من طريق عبد الله بن عمر. كلهم عن نافع. بلفظ "إذا جاوز".
(٢) "المصنف" (٩٤٦).
(٣) "المصنف" (٩٤٩).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١١١ - من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل) من طريق ابن عيينة به.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (٩٤٠) من طريق معمر، عمن سمع الحسن، عن أبي هريرة. وليس فيه: "أنزل أو لم ينزل". =

<<  <  ج: ص:  >  >>