(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٠٠١). (٢) "الأم" (٧/ ٤٠٠ - باب القضاء في الضرس والترقوة والضلع)، "المعرفة" (١٢/ ١٤٠). (٣) "الأم" (٦/ ١٠٤ - ١٠٥ - كسر العظام)، والبيهقي (٨/ ٩٩). (٤) قال الماوردي: نقل المزني عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت، وفي الضلع جمل إذا كسر، وهذا قاله في القديم، ونقل عنه في الجديد: أن فيهما حكومة. فاختلف أصحابنا، فكان المزني وطائفة من المتقدمين يخرجون ذلك على قولين وقال أبو إسحاق المروزي، وأبو علي بن أبي هريرة، وأكثر المتأخرين: إنه ليس ذلك على قولين، ومذهبه فيه وجوب الحكومة، وإنما ذكر فيهما الجمل تبركًا بقول عمر، وأثبته على قدر الحكومة أنها لا تبلغ دية السن، وأن ما نفذ من الاجتهاد فيه بهذا القدر كان ما تعقبه عن الاجتهاد مقارنًا له فإن زاد عليه فبشين، وإن نقص عنه فبشين، ولا يصير حدًا لا يتجاوز. فأما العين القائمة فلا تتقدر فيها، فصارت فيه مائة دينار قولًا واحدًا؛ لأن أبا بكر قد خالفه، فأوجب فيها ثلث الدية، فتعارض قولاهما ولزمت الحكومة. وخالف الترقوة والضلع الذي لم يظهر فيه مخالف لعمر، ولو قدره عمر بالجمل تقديرًا عامًا في جميع الناس ما جاز خلافه، لأنه صار إجماعًا. ولكنه قضى به في رجل بعينه انتهت حكومته إليه، وجاز أن يؤديه اجتهاده في غيره إلى أقل منه أو أكثر بحسب الشين، فلذلك لم يصر أحدا، وخالف حكم الصحابة في جزاء الصيد الذي يكون اجتهادهم فيه متبوعًا؛ لأنه على العموم دون الخصوص. فإذا ثبت في الترقوة والضلع حكومة، فإن أنجبر مستقيمًا قلت حكومته، وإن انجبر معوجًا كانت حكومته أكثر أهـ "الحاوي" (١٦/ ١١٤). قال المزني: وقد قطع الشافعي بهذا المعنى فقال: في كل عظم كسر سوى السن حكومة، "مختصر=