للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وليس معنى قول عمر معنى الحكومة، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس، وإذا جاز أن يقال في حمام مكة شاة تقليدا لعمر، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا لعمر. ويقال في الكركي والخرب وطير الماء: القيمة إذ ليس فيه حديث عن عمر، وجاز التفريق بين العنين وزوجته، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك، جاز تقليده في الترقوة والضلع، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول عمر وأخذ بأخبار رسول الله ، فأما من مذهبه تقليد عمر وغيره من الصحابة، فغير جائز ترك قول عمر في مسألة والأخذ بقوله في أخرى.

وقالت طائفة: في الترقوة بعيران. كذلك قال سعيد بن جبير (١) وقتادة (٢).

وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة.

٩٥٠٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة (٣).


= المزني" (ص ٢٤٦)، وانظر: "السنن الصغير" (٣/ ٢٤٤)، و "روضة الطالبين" (٩/ ٢٨٩).
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠١)، وذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٥٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠١ - الترقوة ما فيها).
(٣) ذكره ابن حزم في "المحلى" (١٠/ ٤٥٣) بهذا الإسناد. قال ابن حزم: أما الرواية عن زيد فواهية: لأنه نقل الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، ثم عن مكحول، عن زيد، ومكحول لم يدرك زيدًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>