للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول رابع: وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا. كذلك قال الشعبي (١)، ومجاهد (٢).

وفيه قول خامس: قاله قتادة، قال: في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا (٣).

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال (٤): في صدغها أربعة أخماس ديتها، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد.

وفيه قول سابع: قاله عمرو (٥) بن شعيب، قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعا الدية.

وفيه قول ثامن: حكي عن مسروق (٦) أنه قال: في الترقوة حكم.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠١ - الترقوة كم فيها).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠١ - الترقوة كم فيها)، وعبد الرزاق (١٧٥٨١).
(٣) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٧٩).
(٤) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٨٢).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠١ - الترقوة ما فيها)، عبد الرزاق (١٧٥٨٠).
(٦) أخرجه عبد الرزاق (١٧٥٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>