للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الثلث على العاقلة في غير أمر الغرة فقد أجاب في معنى واحد بجوابين. وحكي عن يحيى الأنصاري (١) وربيعة (٢) أنهما قالا: لا تحمل العاقلة ما دون ثلث الدية.

وقالت طائفة: تعقل العاقلة السن والموضحة فما فوق ذلك، وما كان دون ذلك ففي مال الجاني.

هذا مذهب سفيان الثوري (٣) والنعمان (٤).

وروي عن النخعي أنه قال: لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة (٥).

وقال مرة (٦): الغرة على العاقلة. وقال إسحاق بن راهويه (٧): الغرة على العاقلة صح ذلك عن النبي (٨)، وحكي هذا القول عن ابن شبرمة (٩).

وقالت طائفة: عقل الخطأ على عاقلة الجاني، قلت الجناية أم كثرت، لأن من غرم الأكثر غرم الأقل، كما عقل العمد في مال الجاني قل أو كثر.


(١) انظر: "الأم" (٧/ ٥٣٥) باب العقل على الرجل خاصة)، ونقله عنه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ١٠٩).
(٢) انظر: "المحلى" (١١/ ٥٢).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٧).
(٤) انظر: "المبسوط" (٢٦/ ١٠٠ - ١٠١ - كتاب الديات).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨١٥).
(٦) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٤٠ - الغرة على من هي).
(٧) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٤٩).
(٨) وهو حديث أبي هريرة سيرد إن شاء الله تعالى.
(٩) انظر: "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٢)، و "المحلى" (١١/ ٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>