للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هذا قول الشافعي (١)، وحكي هذا القول عن عثمان البتي.

قال أبو بكر: قال الله: ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾ (٢) وثبت أن نبي الله قال: "لا يؤخذ امرؤ بجريرة ابنه، ولا بجريرة أبيه".

٩٥٨٩ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله : "لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ امرؤ بجريرة أبيه ولا بجريرة (ابنه) (٣) " (٤).


(١) انظر: "إبطال الاستحسان المطبوع مع الأم" (٥٣٤٧ - باب العقل على الرجل خاصة).
(٢) الإسراء: ١٥.
(٣) كذا "بالأصل، ح"، وعند جميع من خرج الحديث - على ما وقفت عليه - "أخيه".
(٤) أخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٥٩٢)، و "المجبتى" (٧/ ١٢٧) والبزار في مسنده "البحر الزخار" (١٩٥٩)، والطبراني في "الكبير" (١٠/ ١٥٥ رقم ١٠٣٠١) جميعًا من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس به إلا أن الطبراني لم يذكر الجزء الأخير، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٥٩٣) والمجتبى (٤١٢٧)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٨/ ٦٠٣ - من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها)، وأبو نعيم في "الفتن" (٤٧٢)، وأبو عمرو عثمان بن سعيد المقرئ في "السنن الواردة في الفتن" (٩٩) جميعًا من طريق الأعمش عن مسلم، عن مسروق قال قال رسول الله " … " مرسلًا، وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٣٥٩١)، و "المجتبى" (٧/ ١٢٦) من طريق أبي الضحى، عن مسروق، عن ابن عمر مرفوعًا به. والحديث قال النسائي عقبه: والصواب مرسل، وقال الدارقطني في "العلل" (٥/ ٢٤٢) بعد ذكره الطريق المرسل: وهو الصحيح. اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>