للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خبر إبراهيم، ومن تكلم فيه من الأئمة وكذبه وقصته في كتاب الطهارة في باب التيمم ضربتين. وقال أحمد بن حنبل (١): إذا كانت العاقلة تقدر أن تحملها في سنة، فلا أرى به بأسا، ويعجبني ذلك. هكذا حكاه إسحاق بن منصور عنه. وحكى الأثرم عنه أنه قال: تؤدي في ثلاث سنين ثم قال: الناس - أي هو قول الناس - وقال قائل: الدية على العقلة، والسنة أن من كان عليه مال وله إليه سبيل أن يؤديه إلى أهله ولا أجل له، فإن كانت العاقلة لا يجحف بها أن تؤدي الدية من عامها أخذ ذلك منها ولم يؤجل (٢)، وإن كان أخذها منهم في عامهم يجحف بهم، فرقه عليهم في سنتين.

وأجمع أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: أن العاقلة لا تعقل مهر المثل ولا الجنايات على الأموال (٣). إلا العبيد فإنهم اختلفوا فيه، إلا شيئا روي عن عطاء (٤) فإنه سئل عن رجل قتل عبدا خطأ قال: هو على عاقلته، وإن قتل دابة خطأ فهو على العاقلة. وأبى ذلك عمرو بن دينار (٥) وسليمان بن موسى، وغيرهم من أهل العلم وقالوا: الجناية على دواب الناس في مال الجاني، وكذلك نقول، ولا نعلم أحدا وافق عطاء على مقالته.


(١) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٠).
(٢) انظر: هذا المعنى في "المغني" (١٢/ ٢٢ - فصل ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة … ).
(٣) انظر: "الإجماع" لابن المنذر (٧٠٤).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٢١)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأً)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٩).
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>