للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر (١)، وبه قال مالك قال: الثلاث أحب إلي (٢). وهو قول عبد الملك، وحكى الثوري قول عمر، وكذلك قال الشافعي (٣)، وإسحاق (٤)، وأبو ثور (٥). وقال الشافعي (٦): أما الخطأ فلا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله قضى بالدية في ثلاث سنين.

قال أبو بكر: وليس عندنا في هذا عن رسول الله حديث، ولا لقيت أحدا من أصحابنا ذكر ذلك لي عن رسول الله ، وكان من لقيته من أهل العلم يذكر في هذا الباب حديث عمر ويقدمه، ولو كان عندهم في ذلك عن رسول الله شيء لاستغنوا به، وقد أنكر أحمد بن حنبل - وهو من علم الحديث بمكانة - أن يكون فيه حديث يعرفه. قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: في كم تعطى الدية؟ قال: ما أعرف فيه حديثا، (ولعل الشافعي إنما سمع ذلك من إبراهيم ذاك المديني (٧)، فظن به خيرا) (٨)، وقد ذكرت


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٦١) لكن عن عبد الله بن عمر ونقل المحقق في الهامش أن في نسخة (ح) عبيد الله وصححها.
(٢) انظر: "الموطأ" (ص ٦٤٨ - باب العمل في الدية)، و "المدونة" (٦/ ٣٩٥).
(٣) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٤ - ١٤٥ - حلول الدية).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥٠).
(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٢١ - ٢٢ - فصل ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين).
(٦) انظر: "الأم" (٦/ ١٤٤ - ١٤٥ - حلول الدية)، و"مختصر المزني" (ص ٢٤٨).
(٧) كذا نسبه إلى المديني، وقد نقل ابن الرفعة في "شرح الوسيط "كلام ابن المنذر، ونسبه هناك إلى المدني انظر: "الجوهر النقي" (٨/ ١١٠) والأمر قريب، وقد أشرنا قبل ذلك إلى السبب في اختلاف النسبتين وانظر: "توضيح المشتبه" (٨/ ١٠٠).
(٨) انظر: نص كلام أحمد في "الحاوي" للماوردي (١٦/ ١٦٠)، وابن التركماني في "الجوهر النقي" (٨/ ١١٠)، وابن الملقن في "البدر المنير" (٨/ ٤٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>