للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الزهري (١): لا تحمل العاقلة العمد وشبه العمد والاعتراف، والصلح هو عليه في ماله، إلا أن تعينه العاقلة.

وكان ابن أبي ليلى يقول (٢) في العبد: لا تعقله العاقلة. ورجع أبو يوسف إلى هذا القول فقال (٣): على القاتل قيمته ما بلغ حالا.

وقال أحمد بن حنبل (٤): لا تعقل العاقلة الصلح، ولا الاعتراف، ولا العبد إذا قتل عبدا خطأ أو عمدا.

وكذلك قال إسحاق.

وقال أبو ثور: بقول مالك قال: وذلك أن كل جاني فجنايته في ماله، إلا جاني أجمعوا أنه لا ضمان عليه.

وقالت طائفة (٥): تعقل العاقلة العبد. كذلك قال عطاء، والزهري، والحكم وحماد.

وقال الشافعي (٦) في موضع فيها قولان: أحدهما، تحمله العاقلة، والثاني: لا تحمل، لأنه قيمة لا دية، و [قال] (٧) في كتاب إذا قتل الرجل خطأ عقلته العاقلة، لأنها إنما تعقل جناية في نفس محرمة قد


(١) أخرجه مالك في "الموطأ" (ص ٦٥٩).
(٢) انظر: كتاب "اختلاف العراقيين المطبوع مع الأم" (٢٣٢ - باب الديات).
(٣) انظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٥/ ١٩٧).
(٤) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢١٥١، ٢١٨٦).
(٥) أخرج هذِه الآثار عنهم ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٥٨ - الرجل يقتل العبد خطأ)، وابن عبد البر في "الاستذكار" (٢٥/ ١٨٨)، وابن حزم في "المحلى" (١١/ ٤٩).
(٦) انظر: "الأم" (٦/ ١٥٢ - أين تكون العاقلة). وما بين معقوفتين منه.
(٧) في "الأصل": لا. والمثبت من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>