للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يكون فيها القود، وتكون فيها الكفارة كما تكون في الحر بكل حال، فهو بالنفوس أشبه منه بالأموال هو لا يجامع الأموال إلا أن في ديته قيمته، فأما سوى ذلك فهو مفارق للأموال مجامع للنفوس في أكثر أحكامه (١).

قال أبو بكر: إما أن العبد بالأحرار أشبه منه بسائر الأموال والدواب، وكذلك الجنايات على الأنفس خطأ لم يوجد قياسا ولا يعقل فيه العبد، فيجوز القياس على ذلك والجنايات ففي أموال الجناة إلا أن تخص السنة شيئا، أو يجمع أهل العلم على شيء فيقال به، ويكون ما اختلف فيه بعد ذلك مردودا إلى أن الجنايات على الجناة على ظاهر الكتاب والسنة.

واختلفوا في المعترف بجناية خطأ، فقالت طائفة: لا يلزمه ما أقر به، لأنه أقر على غيره، وذلك أن جناية الخطأ على الأنفس على العاقلة كذلك السنة فإذا أقر الجاني بشيء أوجبته السنة على غيره لم يلزمه في نفسه، والله أعلم. هذا قول أبي ثور (٢).

وكان ابن عبد الحكم يقول: ومن أقر بقتل رجل خطأ، فلا أرى عليه في ماله شيئا.

وبه قال مالك: إن لم يتهم في قوله أن يكون محاباة، فأرى أن يصدق إذا كان مأمونا، وتحمله العاقلة بقسامة خمسين يمينا، هذه رواية ابن عبد الحكم عنه (٣).


(١) وانظر: كتاب اختلاف العراقيين المطبوع مع "الأم" (٧/ ٢٣٢ - باب الديات).
(٢) انظر: "المبسوط" (٢٧/ ١٣٣ - ١٣٤ - كتاب المعاقل).
(٣) انظر: "المدونة" (٤/ ٦١١ - في إقرار العبد على نفسه، ٤/ ٦٣٥ - الإقرار بقتل خطأ)، و"حاشية الدسوقي" (٤/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>