للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: ثبتت الأخبار عن رسول الله أنه قال: "الولاء لمن أعتق".

٩٥٩٩ - حدثنا ابن عفان، حدثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في قصة بريرة، قالت: فقال رسول الله : "أعتقي فإنما الولاء لمن أعتق" (١).

قال أبو بكر: وإذا قتل من لا عصبة له وله موال قتل خطأ، عقل عنه مواليه من فوق كما يرثونه وهذا قول عمر بن عبد العزيز (٢)، وإبراهيم النخعي (٣). وبه قال حماد بن أبي سليمان (٤)، ومالك (٥)، والشافعي (٦).

واختلفوا في المعتق سائبة، فكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا مات ولم يوال أحدا فميراثه للمؤمنين وهم يعقلون عنه جميعا (٧).

وقال الزهري: يعقل عنه السلطان ويرثه (٨).


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٤٢)، وسعيد بن منصور في "سننه" (١٢٦٠) من طريق الأعمش به وأخرجه البخاري (٦٧١٧) وغيره من طريق الحكم عن إبراهيم، عن الأسود به، وتقدم تخريج هذا الحديث في أول كتاب الولاء.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٧٨٥٤).
(٣) "بالأصل، ح": إبراهيم والنخعي، وهو خطأ، والمثبت كما في "الإشراف" (٢/ ٢٠٣)، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٧٧ - العقل على من يكون).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٣٧٧ - العقل على من يكون).
(٥) "المدونة" (٤/ ٥٥٨ - ٥٥٩ - في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره).
(٦) انظر: "الأم" (٦/ ١٥٢ - أين تكون العاقلة).
(٧) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٢٧).
(٨) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>