للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال مرة: ميراثه في بيت المال، المسلمين هم يرثونه ويعقلون عنه (١). وقال آخر: ليس له أن يوالي أحدا، وولاؤه للمسلمين وعقله عليهم. هذا قول مالك (٢).

وقالت طائفة: المعتق سائبة كالمعتق غير سائبة، ولاؤه لمن أعتقه.

هكذا قال الحسن البصري (٣)، والشعبي، وابن سيرين، وراشد بن سعد (٤)، وضمرة بن حبيب، والشافعي (٥)، وقد ذكرت هذا الباب في كتاب الولاء، وكذلك أقول، لدخول السائبة في جملة قول النبي : "الولاء لمن أعتق".

وكان الشافعي يقول (٦): إذا جنى المسلم جناية خطأ، لزم ذلك عاقلته من المسلمين، ولا يعقل عنه أهل الذمة. وكذلك قال أبو ثور: أن المسلم لا يعقل على الكافر، ولا الكافر على المسلم. وحكي ذلك عن الكوفي (٧).

قال أبو بكر: وإذا قتل الحر الذمي خطأ لزم ذلك عاقتله. وهذا قول الشافعي (٨) وأبي ثور.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٦٢٢٨)، (١٨٤٢٦).
(٢) انظر: "المدونة" (٢/ ٥٥٨ - في ولاء العبد يعتقه الرجل بأمره أو بغير أمره).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٣٨٢ - في الرجل يعتق الرجل سائبة لمن يكون ميراثه).
(٤) أخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (٢٢٨).
(٥) انظر: "الأم" (٤/ ١٦٩ - باب الخلاف في الولاء).
(٦) انظر: "الأم" (٦/ ٦٧ - الحكم بين أهل الذمة في القتل).
(٧) انظر: "المبسوط" (٢٧/ ١٣٥ - كتاب المعاقل).
(٨) انظر: "الأم" (٦/ ١٣٦ - دية المعاهد).

<<  <  ج: ص:  >  >>