للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وربما قال: في يوم واحد (١).

قال أبو بكر: وقد روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال عطاء، ومالك، والأوزاعي.

٦١٢ - وحدثونا عن سهل بن عثمان العسكري، نا شريك، عن إبراهيم [ابن] (٢) مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: إذا جامع الرجل امرأته فأراد أن يعود، قال: لا بأس أن يؤخر الغسل (٣).

وقالت طائفة: إذا جامع واحدة ثم أراد أن يعود توضأ وضوءه للصلاة، كذلك قال عمر، وابن عمر.


(١) أخرجه أحمد في "مسنده" (٣/ ٢٥٢)، والدارمي في "سننه" (٧٥٤) من طريق عفان، والدارمي في "سننه" (٧٥٣)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٢٩) من طريق سليمان بن حرب، وأحمد (٣/ ١٦٥) من طريق أبي كامل، وفي (٣/ ١٨٥) من طريق عبد الرحمن، وأبو يعلى في "مسنده" (٣٣١٤) من طريق إبراهيم بن حجاج كلهم عن حماد بن سلمة، عن ثابت بنحوه.
وأخرجه النسائي في "الكبرى" (٩٠٣٧)، وابن خزيمة في "صحيحه" (٢٢٩) من طريق معمر، عن ثابت بنحوه.
وقال أبو بكر بن خزيمة: هذا خبر غريب. والمشهور: عن معمر، عن قتادة، عن أنس.
وأخرجه البخاري (٢٦٨) من طريق قتادة، ومسلم (٣٠٩) من طريق هشام بن زيد، كلاهما (قتادة، وهشام بن زيد) عن أنس بنحوه. وقد تقدم.
(٢) بالأصل: عن. وهو تصحيف، والمثبت هو الصواب، وإبراهيم بن مهاجر يروي عن مجاهد، وعنه شريك كما في "التهذيب"، وفي "المصنف" على الجادة كما أثبتناه.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ٨٢ - في الغسل من قال لا بأس أن يؤخره) من طريق إبراهيم، عن مجاهد به.

<<  <  ج: ص:  >  >>