للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٣ - حدثنا علي، ثنا عبد اللّه، عن سفيان، نا عاصم الأحول وسليمان التيمي، عن أبي عثمان قال: قال سلمان بن ربيعة: [عُمِّي] (١) عليَّ فسألت عمر، فقال: إذا جامعت ثم أردت أن تعود، فتوضأ وضوءك للصلاة (٢).

٦١٤ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، أنا حصين، عن محارب بن دثار قال: سألت ابن عمر عن الجنب، فقال: إذا أراد أن ينام أو يطعم أو يعاود فليتوضأ (٣).

وقال أحمد (٤): إن توضأ أعجب إلي، وإن لم يفعل فأرجو أن لا يكون به بأس. وقال إسحاق (٤): كما قال، ولا بد من غسل فرجه إذا أراد العود.

قال أبو بكر: إن توضأ من يريد العود فحسن، وليس ذلك بواجب، وليس للوضوء في خبر أنس ذكر (٥)، وقد روينا عن النبي في هذا


(١) بالأصل كلمة مشتبهة ورسمها: بمى. والمثبت هو الأقرب للسياق، ولفظه عند عبد الرزاق (رأيت سلمان بن ربيعة الباهلي أصغى إلى عمر فسأله عن شيء فقلنا؛ عم سألته: فقال … ).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٠٦٢) من طريق عاصم، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٠١ - في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعود ما يؤمر به) من طريق التيمي، كلاهما (عاصم والتيمي) عن أبي عثمان به.
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٠٢ - في الرجل يجامع أهله ثم يريد أن يعود ما يؤمر به) من طريق ابن فضيل، عن حصين.
(٤) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٦٧).
(٥) وقد جاء ذكر الوضوء في عدة أحاديث منها حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ" أخرجه مسلم (٣٥٨) وذكر جملة من الروايات في هذا المعنى (٣٠٥، ٣٠٦، ٣٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>