للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السمط] (١) عن أبي الغريف، عن علي قال: لا بأس أن يقرأ القرآن وهو على غير وضوء، وأما إذا كان جنبًا فلا (٢)، ولا حرفًا (٣).

٦١٧ - حدثنا إسحاق، عن عامر السعدي، قال: سمعت أبا الغريف الهمداني يقول: شهدت عليًا بال ثم قال: اقرأ القرآن ما لم يكن أحدكم جنبًا، فإذا كان جنبًا فلا، ولا حرفًا واحدًا (٤).

٦١٨ - أخبرنا ابن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الزبير: أنَّه سأل جابرًا عن المرأة الحائض والنفساء هل تقرأ شيئًا من القرآن؟ فقال جابر: لا (٥).

وقال عبيدة: الجنب مثل الحائض، وقال عطاء: الحائض لا تقرأ شيئًا، والجنب الآية ينفذها (٦)، وقال أبو العالية، وإبراهيم، والزهري،


(١) في "الأصل": السميط. وهو تصحيف، وهو عامر بن السمط التميمي السعدي أبو كنانة الكوفي. انظر ترجمته في "تهذيب الكمال" (١٤/ ٢٥)، و"التاريخ الكبير" (٦/ ٤٥٨)، و"الثقات" لابن حبان (٧/ ٢٥١)، و"الجرح والتعديل" (٦/ ٣٢١).
(٢) زاد في "الأصل": بأس أن يقرأ القرآن، وهو على غير وضوء. وهي مقحمة ومكررة، وسيأتي على الصواب.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٣٠٦)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٢٦ - من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن)، والدارقطني (١/ ١١٨) من طرق، عن عامر بنحوه. وقال الدارقطني: هو صحيح عن علي.
(٤) سبق تخريجه.
(٥) أخرجه الدارقطني في "سننه" (١/ ١٢١) من طريق يحيى، عن أبي الزبير. وقال يحيى بن أبي أنيسة ضعيف.
(٦) النفاذ؛ هو جواز الشيء والخلوص منه تقول: نفذت أي؛ جزت.
انظر: "اللسان" مادة (نفذ).
وأثر عطاء أخرجه عبد الرزاق (١٢٠٣) بلفظ" … أما الحائض فلا تقرأ شيئًا، وأما =

<<  <  ج: ص:  >  >>