للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وابن جبير: الحائض لا تقرأ من القرآن، وقال جابر بن زيد: الحائض لا تتم الآية.

واختلف في قراءة الحائض عن الشافعي، فحكى أبو ثور عنه أنه قال: لا بأس أن تقرأ. وحكى الربيع عنه أنه قال: لا يقرأ الجنب ولا الحائض، ولا يحملان المصحف (١).

وكان أحمد (٢) يكره أن تقرأ الحائض، وذكر الجنب فقال: أما حديث علي فقال: ولا حرف، الأثرم عنه.

وحكى إسحاق (٣) بن منصور عنه أنه قال: يقرأ طرف الآية، والشيء كذلك، وكذلك قال إسحاق. وحكى أبو ثور عن الكوفي (٤) أنه قال: لا تقرأ الحائض، وقال أبو ثور: لا تقرأ الحائض ولا الجنب القرآن.

ورخصت طائفة للجنب في القرآن، روينا عن ابن عباس أنه كان يقرأ ورده وهو جنب.

٦١٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، نا زياد بن أيوب، نا أبو عبيدة، نا


= الجنب فالآية تبفدها" كذا ذكره واستشكل محققه الكلمة، وعند ابن أبي شيبة (١/ ١٢٥ - من رخص للجنب أن يقرأ من القرآن) ذكره بلفظ: ( .... يستفتحون رأس الآية ولا يتمون آخرها).
وعند عبد الرزاق (١٣١٠) في موضع آخر، قال ابن جريجٍ لعطاء: ما يقرأ غير المتوضئ؟ قال: الخمس آيات والأربع وهذا يفسر الأولى.
(١) انظر "الحاوي الكبير" (١/ ١٤٧).
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٣٨٧).
(٣) مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٦٣).
(٤) انظر: "المبسوط" (٣/ ١٦٩ - كتاب الحيض).

<<  <  ج: ص:  >  >>