للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يخلطهم غيرهم، وكانت العداوة بين الأنصار واليهود ظاهره، وخرج عبد الله بعد العصر فوجد قتيلا قبل الليل، فإذا كان كذلك فلهم القسامة، وكذلك قال أحمد (١)، قال: إذا كان بين القوم عداوة أو شحناء كما كان بين أصحاب رسول الله وبين اليهود.

وقالت طائفة: إذا قال المجروح أو المضرب: دمي عند فلان ومات، كانت قسامة. قال عروة بن الزبير: ضرب رجل رجلا بعصا فعاش يوما وقال: ضربني فلان فمات، فأتى قومه عبد الملك يسألونه القود، فأمرهم أن يقسموا عليه فحلف منهم ستة رهط خمسين يمينا يردد الأيمان عليهم، ثم دفعه إليهم قودا بصاحبهم (٢).

وقال مالك (٣): الأمر المجتمع عليه الذي سمع وأدرك أهل العلم عليه والناس في القسامة، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون في القسامة، والقسامة لا تجب إلا بأحد أمرين: إما أن يقول المقتول دمي عند فلان، وإما أن يأتي ولاة الدم [بلوث] (٤) من بينة وإن لم تكن قاطعة على الذي يدعى عليه الدم فهذا يوجب القسامة. وقال الليث بن سعد: إن المضروب إذا [قال] (٥): قتلني فلان ومات على ذلك فشهد على قوله العدول، أنهم يقسمون ويستحقون دمه مضت به السنة، وعليه كان العمل بالمدينة، وحكى ابن القاسم عن مالك أنه قال: في كتاب الله


(١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٢٨٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٢٧٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٨/ ١٢٧).
(٣) "الموطأ" (٢/ ٦٦٩ - ٦٧٠ - باب تبدئة أهل الدم في القسامة).
(٤) من "الموطأ".
(٥) سقط من "الأصل، ح"، وإثباتها ضروري ليستقيم السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>