للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

به الدم وسائر الأحكام، إذا لم يكن بينة تشهد للمدعي يستحلف المدعى عليه يمين واحدة، لقوله: "واليمين على المدعى عليه" (١)، ويجب وضع كل سنة من هاتين السنتين موضعها.

مسألة:

كان مالك (٢) والشافعي (٣) والنعمان (٤) يقولون: لا قسامة فيما دون النفس، كذلك نقول.


(١) تقدم.
(٢) "المدونة الكبرى" (٤/ ٦٤٣ - باب ما جاء في الرجل يقيم شاهدًا واحدًا على جرحه عمدًا).
(٣) "الأم" (٦/ ١١٩ - باب من يقسم ويقسم فيه وعليه).
(٤) انظر: "المبسوط" للسرخسي (٢٦/ ١٤٢ - باب القسامة).

<<  <  ج: ص:  >  >>