للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي (١): في الميت يخلف ثلاث بنين فتكون حصة كل واحد منهم سبعة عشر يمينا إلا ثلث، فلا يجوز في اليمين كسر من وقع عليه أو له كسر يمين جبرها، وسواء كانت زوجة أو غير زوجة يجبر الكسور في مذهبه على كل من وقع عليه كسر يمين.

مسألة:

كان الشافعي (٢) يقول: ومن أوجبت له دية نفس بيمين أو أوجبت له أن يبرأ من نفس بيمين لم يستحق هذا، ولم (يبر هذا) (٣) بأقل من خمسين يمينا، والأيمان في الدماء خلاف الأيمان في الحقوق، وهي في جميع الحقوق يمين يمين، وفي الدماء (خمسين) (٤) يمينا بما سن رسول الله في القسامة، وكان أبو ثور يقول: من ادعى عليه جناية عمد كانت عليه يمين واحدة، وإن حلف برئ، وإن نكل كان للمدعي أن يحلف يمينا واحدة ويأخذ حقه، قال: وهو قول أبي عبد الله - يعني الشافعي - وحكي عن الكوفي أنه قال: يحلف المدعى عليه إن كانت نفسا يمينا واحدة ويبرأ.

قال أبو بكر: ثبت أن نبي الله قال: "البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (٥) فاستعمال هذا يجب، إلا فيما ذكرناه من أمر القسامة، فإن المدعي يبدأ في القسامة فيحلف خمسين يمينا، ويستحق


(١) "الأم" (٦/ ١٢٢ - باب عدد الأيمان على كل حالف).
(٢) "الأم" (٦/ ١٢٠ - باب من يقسم، ويقسم فيه وعليه).
(٣) في "الأم": يبرأ من هذا.
(٤) تكرر "بالأصل".
(٥) تقدم تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>