للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وممن هذا مذهبه في أن المرتد يستتاب: عطاء بن أبي رباح (١)، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز (٢) وإبراهيم النخعي (٣).

وبه قال مالك بن أنس (٤)، والأوزاعي (٥)، وسفيان الثوري (٦)، والشافعي (٧)، وأحمد (٨)، وإسحاق (٨)، وأصحاب الرأي (٩).

وفيه قول ثان: وهو أن يقتل ولا يستتاب، هكذا قال الحسن البصري، وعبيد بن عمير (١٠)، وطاوس (١١)، والذي روى ذلك عن الحسن (١٢): زياد الأعلم، والأشعث، ويونس، ومنصور، وخالفهم في الرواية (١٢) عن الحسن حميد، وقال: يستتاب مرة واحدة.

وقد روينا عن عطاء قولا ثالثا أنه قال: إذا كان مسلما ممن ولد في الإسلام ثم ارتد لم يستتاب، فقيل: وإن كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد يستتاب. والرواية الأولى عن عطاء أثبت.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٨٤ - في المرتد عن الإسلام ما عليه).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٩٨٧ - ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد. … ).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٥٩٨٧)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٦٩٧).
(٤) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٦٥ - باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام).
(٥) انظر: "المغني" (١٢/ ٢٦٦ - فصل أنه لا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا).
(٦) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٦٩٧).
(٧) انظر: "الأم" (١/ ٤٢٩ - ٤٣٠ - باب المرتد عن الإسلام).
(٨) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٠١).
(٩) انظر:: "شرح معاني الآثار" (٣/ ٢١٠).
(١٠) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٦٩٤).
(١١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦/ ٥٨٥ - في المرتد عن الإسلام ما عليه).
(١٢) انظر: "شرح السنة" للبغوي (١٠/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>