للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما: ألا يستتاب إلا مكانه، قال: وهذا قول يصح في النظر.

والله أعلم.

والقول الثاني: أن يحبس ثلاثا، ومن قال به يحتج بأن عمر بن الخطاب أمر به، وكان المزني يقول: أصله الظاهر، وهو أقيس على قوله.

وفيه قول ثان: وهو أن يدعى ثلاث مرات إلى الإسلام، فإن أبى ضربت عنقه، هكذا قال الزهري (١).

وفيه قول ثالث: وهو أن يستتاب شهرا.

٩٦٤١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن عثمان، عن سعيد بن أبي عروبة، عن [أبي] (٢) العلاء، عن أبي عثمان النهدي، أن عليا استتاب رجلا كفر بعد إسلامه شهرا فأبى فقتله (٣).

وقالت طائفة: يستتاب أبدا، هكذا قال النخعي (٤): يستتاب أبدا. قال سفيان الثوري: هذا الذي نأخذ به.

قال أبو بكر: ليس معنى قولهما عندي أن يستتاب أبدا ولا يقتل (٥)،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٥٩٩ - ما قالوا في المرتد كم يستتاب).
(٢) سقط من "الأصل، ح" والمثبت من "المصنف" و "المحلى" (١١/ ١٩١). وأبو العلاء هو القيني، واسمه موسى، وانظر "تهذيب الكمال" (١٧/ ٤٢٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٦٩١) به.
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٦٩٧)، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (١٩٧٨) وضعفه.
(٥) وهذا توجيه جيد من المصنف إذ حمل كلام النخعي على أحسن المحامل، وهذا عين الإنصاف وأين هذا من المتصيدين لعبارات الأئمة التي تحتمل وجوهًا فتراهم يحملون الكلام ما لا يحتمل والإنصاف عزيز، ويرجح ما ذهب إليه ابن المنذر الرواية الأخرى عن إبراهيم النخعي التي أخرجها ابن أبي شيبة في "مصنفه" =

<<  <  ج: ص:  >  >>