للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إنما معناه أن يستتاب كان أصله مسلما ثم ارتد، أو مشركا ثم أسلم ثم ارتد، أي ليس بين ذلك فرق كما فرق عطاء.

٩٦٤٢ - حدثني علي، عن العدني، قال: قال سفيان في المرتد: لا يضرك كان أصله مسلما ثم ارتد، أو كان أصله مشركا ثم أسلم ثم ارتد، يستتاب أبدا.

قال أبو بكر: لعل من حجة الحسن البصري ومن وافقه في تركهم استتابة المرتد: ظاهر قول النبي : "من بدل دينه فاقتلوه" (١)، وقوله: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: بكفر بعد إيمان ..... " (٢)، فظاهر [هذين] (٣) الحديثين يوجب قتلا من ارتد عن إسلامه، وليس في الأخبار التي رويناها في هذا الباب، ولا في شيء منها أن النبي أمر باستتابة أحد من المرتدين مدة معلومة، فإن قال قائل: فأوجب على ظاهر ما احتججت به قتل من كفر بعد إسلامه رجع إلى الإسلام أو لم يرجع، قيل: لا اختلاف بينهم أن المؤمن محقون الدم، فإذا أسلم المرتد بعد كفره وجب قبول توبته والوقوف عن قتله استدلالا بقول الله ﷿ ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾ (٤)، واحتج من قال: يستتاب ثلاثا لخبر عن عمر بن الخطاب وقد ذكرناه، وقد روينا عن عمر غير ذلك.


= (٧/ ٥٩٨ - ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به) قال: "المرتد يستتاب فإن تاب ترك، وإن أبى قتل".
(١) تقدم تخريجه رقم (٩٦٣٦).
(٢) تقدم تخريجه رقم (٩٦٣٤).
(٣) في "الأصل": ين. والمثبت من "ح".
(٤) الأنفال: ٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>