للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٦٤٤ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك الدمشقي، قال: أخبرني أبي أن أبا بكر الصديق قتل امرأة يقال لها: أم قرفة في الردة (١).

وفيه قول ثان: وهو أنها تسترق ولا تقتل.

٩٦٤٥ - حدثونا (عن بندار أبو داود) (٢)، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن خلاس، عن علي في المرأة ترتد عن الإسلام، قال: [تستتاب] (٣) (٤).

وكذلك قال قتادة، وقال مرة (٥): تسبى [و] (٦) تباع، قال: وكذلك فعل أبو بكر بسبي أهل الردة، باعهم.


(١) أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٠٤) من طريق سعيد بن منصور به، وهذا الأثر قد ضعفه الشافعي فقال عقبه: فما كان لنا أن نحتج به إذا كان ضعيفًا عند أهل العلم بالحديث "الأم" (١/ ٤٣٥ - باب الخلاف في المرتد)، وقال البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٠٤): ضعفه في انقطاعه وقد رويناه من وجهين مرسلين.
(٢) كذا "بالأصل" وفيها تصحيف أو سقط لا شك، وغالب ظني أن تصحيح العبارة (عن بندار بن داود) وبندار هو لقب من محمد بن بشار بن داود، والمصنف يروي عنه بواسطة، وقد فعل ذلك في عدة مواضع من كتابه وبهذا يستقيم الإسناد، والله أعلم.
(٣) في "الأصل، ح": تستتاما. والمثبت من مصادر التخريج.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٦٠١٧ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والدارقطني في "سننه" (٣/ ٢٠٠) من طريق عمرو بن عاصم كلاهما عن حماد سلمة بن به، وقال الدارقطني عقبه: خلاس عن علي لا يحتج به لضعفه.
(٥) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٢٨).
(٦) سقط من "الأصل، ح". والمثبت من مصادر التخريج.

<<  <  ج: ص:  >  >>