للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الحسن البصري (١): تسترق ولا تقتل، روينا عن عمر بن عبد العزيز أنه قال (٢): تباع بأرض ليس بها من أهل دينها أحد.

٩٦٤٦ - حدثنا إسحاق، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن عمار الدهني، قال: سمعت أبا الطفيل يقول: بعث علي معقل السلمي إلى بني ناجية فوجدهم على ثلاثة أصناف: صنف كانوا نصارى فأسلموا، وصنف ثبتوا على النصرانية، وصنف أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام إلى النصرانية، فجعل بينه وبين أصحابه علامة إذا رأيتموها فضعوا السلاح في الصنف الذين أسلموا ثم رجعوا عن الإسلام، فأراهم العلامة فوضعوا السلاح فيهم، فقتل مقاتلتهم، وسبى ذراريهم، فباعهم من مسقلة بمائة ألف فنقده خمسين وبقيت خمسون، قال: فأجاز علي ذلك. قال: ولحق مسقلة بمعاوية وأعتقهم، فأجاز علي عتقهم، وأتى دار مسقلة فشعث (٣) فيها فأتوه بعد ذلك فقال: أما صاحبكم فقد لحق بعدوكم فائتوني آخذ لكم بحقكم (٤).

وفيه قول ثالث: وهو أنها تسجن ولا تقتل.

٩٦٤٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن عاصم،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٦٠١ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام)، وعبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٢٧) بلفظ "تسبى وتكره".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٢٩).
(٣) التشعث: هو التفرق، وتشعيث الشيء تفريقه "لسان العرب" مادة (شعث).
(٤) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧١٥) به، وأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٥٩٦ - ما قالوا في الرجل يسلم ثم يرتد ما يصنع به)، ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (٨/ ٢٠٨) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبد الملك بن سعيد بن حيان، عن عمار الدهني به على اختلاف يسير في متنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>