للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أبي رزين، عن ابن [عباس] (١)، قال: تحبس ولا تقتل المرأة ترتد (٢).

٩٦٤٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، حدثنا بعض أصحابنا، عن أبي رزين، عن ابن عباس، أنه قال في المرتدة: لا تقتل، تسجن (٣).

وقد روينا عن عطاء أنه قال في المرتدة: تسجن (٤).

وقال النعمان في الحر والعبد المسلمين كما قال مالك، وقال في المرأة الحرة المسلمة والأمة المسلمة يرتدان عن الإسلام (٥): يجبران على الإسلام، ولا يقتلان، فتحبس المرأة الحرة وتجبر على الإسلام، وأما الأمة فترد إلى مولاها، ويؤمر مولاها أن يجبرها على الإسلام.


(١) "بالأصل": شهاب. وهو تحريف والمثبت من "ح"، و "المصنف".
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧٣١) به. قلت: وقد أشار غير واحد من أهل العلم إلى أن الثوري دلس هذا الحديث، فقد أخرجه الدارقطني (٣/ ١١٨) من طريق محمد بن بكر العطار، عن عبد الرزاق عن الثوري، عن أبي حنيفة، عن عاصم به. قال أبو عاصم عقبه: نرى أن سفيان الثوري إنما دلسه عن أبي حنيفة فكتبتهما جميعًا "سنن الدارقطني" (٣/ ٢٠١) ونقل ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٥) بسنده عن ابن معين قال: كان الثوري يعيب على أبي حنيفة حديثًا يرويه، ولم يكن يرويه غير أبي حنيفة، عن عاصم، عن أبي رزين، عن ابن عباس، فلما خرج إلى اليمن دلسه عن عاصم. . . اهـ.
(٣) أخرجه ابن عدي في "الكامل" (٧/ ٥) عن عبد الله بن الوليد به.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٧/ ٦٠١ - ما قالوا في المرتدة عن الإسلام) بلفظ: لا تقتل.
(٥) انظر: "المبسوط" (١٠/ ١١٦ - باب المرتد)، و"الجامع الصغير" (ص ٣٠٦)، و "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>