للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بعد أن قالها؟ .... (١) وذكر الحديث.

٩٦٦٣ - حدثنا محمد بن مهل، حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن عبيد الله بن عدي بن الخيار، عن المقداد بن الأسود، أنه قال: قلت: يا رسول الله، إن اختلفت أنا ورجل من المشركين ضربتين بالسيف، فضربني فقطع يدي، فلما أهويت إليه لأقتله قال: لا إله إلا الله، أقتله أم أدعه؟ قال: "لا، بل دعه". قال: قلت: إنه قد قطع يدي! - قال: فراجعته مرتين أو ثلاثة -. فقال: "إن قتلته بعد أن يقولها فأنت مثله قبل أن يقولها، وهو مثلك قبل أن يقطع يدك" (٢).

قال الشافعي (٣): وفي سنة رسول الله في المنافقين دلالة على أمور، منها: أن لا يقتل من أظهر التوبة ممن كفر بعد إيمان، ومنها: أنه حقن دماءهم وقد رجعوا إلى غير يهودية ولا نصرانية ولا مجوسية ولا دين يظهرونه، بما أظهروا الإسلام وأسروا الكفر، فأقرهم رسول الله في الظاهر على أحكام المسلمين، فناكحوا المسلمين ووارثوهم، وأسهم لمن شهد الحرب منهم، وتركوا في مساجد المسلمين، ولا راجع عن إيمان أبدا أشد ولا أبين كفرا ممن أخبر الله عن كفره بعد إيمانه.


(١) أخرجه الشافعي في "الأم" (١/ ٤٣٢ - المرتد عن الإسلام) به، وأخرجه مسلم (٩٥) من طريق الليث به، وأخرجه البخاري (٤٠١٩) من طريق ابن جريج، و (٦٨٦٥) من طريق يونس كلاهما عن الزهري به.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٨٧١٩) به، ومن طريقه أخرجه مسلم (٩٥).
(٣) انظر: "الأم" (١/ ٤٣٢ - باب المرتد عن الإسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>