للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الشافعي (١):

وأحكام الله ورسوله تدل على أن ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر، والظاهر ما أقر به أو قامت به بينة عليه فيما وصفنا من المنافقين، وفي الرجل الذي استفتى فيه المقداد رسول الله وقد قطع يده على الشرك، وقول النبي : "فهلا كشفت عن قلبه" (٢) ليس لك إلا ظاهره، وفي قول النبي في المتلاعنين: "إن جاءت به أحمر كأنه وحرة، فلا أراه إلا قد كذب عليها، وإن جاءت به أديعج جعدا، فلا أراه إلا قد صدق"، فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي : "إن أمره لبين لولا ما حكم الله" (٣)، وفي قول النبي : "إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه، فإنما أقطع له قطعة من النار" (٤).

قال الشافعي (٥):

ففي كل هذا دلالة بينة أن رسول الله إذا لم يقض إلا على الظاهر فالحكام بعده أولى ألا يقضوا إلا على الظاهر، ولا يعلم السرائر إلا الله، والظنون محرم على الناس، ومن حكم بالظن لم يكن له ذلك، والله أعلم.


(١) انظر: "الأم" (١/ ٤٣٣ - ٤٣٤ - المرتد عن الإسلام).
(٢) أخرجه مسلم (٩٦) من حديث أسامة بن زيد بلفظ: "أفلا شققت عن قلبه".
(٣) أخرجه البخاري (٥٣٠٩) من حديث سهل بن سعد الساعدي دون لفظ: أديعج جعدًا، ومسلم (١٤٩٥) من حديث عبد الله بن مسعود.
(٤) أخرجه البخاري (٢٤٥٨)، ومسلم (١٧١٣) كلاهما من حديث أم سلمة .
(٥) انظر: "الأم" (١/ ٤٣٤ - المرتد عن الإسلام).

<<  <  ج: ص:  >  >>