للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالت طائفة: لا يستتابون. هذا قول مالك بن أنس (١)، والليث بن سعد (٢)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٣).

قال مالك (٤): من أخذ من المسلمين قد أسر دينا من الأديان من اليهودية والنصرانية وغير ذلك من الأديان قتل ولم يستتاب، كما يقتل الزنادقة ولا يستتابوا، وكان مالك يقول: من أظهر الكفر استتيب، فإن تاب وإلا قتل، ولم يرثه ورثته، والذي يسر الكفر ويظهر الإسلام لا يستتاب، يقتل على كل حال ويرثه ورثته.

قال مالك: هم عندي بمنزلة المنافقين يرثونهم ورثتهم، هكذا حكاه عنه محمد بن مسلمة، والذي حكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق (٥) أن الزنديق لا يستتاب. إسحاق بن منصور.

وحكى الأثرم أنه قال لأحمد (٦): الزنديق يستتاب؟ قال: فقال: ما أدري.

٩٦٦٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن علي بن أبي طالب أتي بزنادقة أو مرتدين فأجج لهم نارا فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس


(١) انظر: "الموطأ" (٢/ ٥٦٥ - باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام)، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٨/ ٢٠١).
(٢) انظر: "التمهيد" (٥/ ٣١١).
(٣) انظر: "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٠١).
(٤) انظر: "الكافي" (ص ٥٨٥)، و "التمهيد" (١٠/ ١٥٤، ١٥٥)، و "الشرح الكبير" (٤/ ٣٠٦)، و"البيان والتحصيل" (١٦/ ٣٩١).
(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٢٤٠١).
(٦) انظر: "التمهيد" (١٠/ ١٥٧) وعزاه لسؤالات الأثرم.

<<  <  ج: ص:  >  >>