للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال عمرو بن دينار: يمر الجنب في المسجد، وقال إبراهيم: إذا لم يجد طريقًا غيره مر فيه. وقال مالك (١): لا يدخل الجنب المسجد إلا عابر سبيل، وكذلك قال الشافعي (٢)، وقال الحسن: تمر الحائض في المسجد، ولا تقعد فيه، وقال مالك (٣): الحائض لا تدخل المسجد.

وقالت طائفة: لا يمر الجنب في المسجد إلا أن لا يجد بدًا فيتيمم ويمر فيه، هكذا قال سفيان الثوري، وإسحاق بن راهويه، وقال أصحاب الرأي (٤) في الجنب المسافر يمر على مسجد فيه عين ماء: يتيمم الصعيد ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد.

ورخصت طائفة للجنب في دخول المسجد وذهبت إلى أن تأويل قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، مسافرين لا يجدون ماء فيتيمموا، روي هذا القول عن علي، وابن عباس، ومجاهد، وابن جبير، والحسن بن مسلم بن يناق، وقتادة.

٦٣٠ - حدثنا زكريا، نا محمد بن يحيى، ثنا عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن زر، عن علي في قوله: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ قال: لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابة فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء (٥).


(١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٧ - في مرور الجنب في المسجد).
(٢) "الأم" (١/ ١٢١ - ١٢٢ - باب ممر الجنب والمشرك على الأرض).
(٣) انظر: "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٤ - فصل في الحيض والنفاس).
(٤) "المبسوط" (١/ ٢٥٩ - باب التيمم).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٨٣ - الرجل يجب وليس يقدر على الماء)، والطبري في "تفسيره" (٩٧/ ٥)، من طريق ابن أبي ليلى به.

<<  <  ج: ص:  >  >>