للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣١ - حدثنا محمد بن علي، نا أحمد بن شبيب، نا يزيد، نا سعيد، عن قتادة، عن لاحق بن حميد - وهو أبو مجلز - أن ابن عباس كان يتأولها ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ يقول: أن لا يقرب الصلاة وهو جنب، إلا وهو مسافر تصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي حتى يجد الماء" (١).

وقال زيد بن أسلم: كان أصحاب النبي يجيئون وهم جنب في المسجد، وقال أحمد (٢) في الجنب: إذا توضأ لا بأس أن يجلس في المسجد، وكذلك قال إسحاق (٢). وقد كان الشافعي (٣)، وأبو عبيدة معمر يتأولان قوله ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾، أن معناه لا تقربوا المصلى، يعنيان المسجد، وأنكر غيرهما ذلك وقال: المسجد لم يذكر في أول الآية: فيكون آخرها عائدًا عليه، وإنما ذكرت الصلاة، والصلاة لا يجوز للجنب أن يقربها إلا أن يجد ما به يتيمم صعيدًا، ففي هذا القول للجنب أن يدخل المسجد، ويبيت فيه، ويقيم فيه ما شاء وتكون أحواله فيه كأحوال غير الجنب.

ومما يحتج به في هذا الباب ثبوت الأخبار عن النبي أنه قال: "المؤمن ليس بنجس" (٤).


(١) أخرجه الدارمي في "سننه" (١١٧٠)، وابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٨٣ - الرجل يجنب وليس يقدر على الماء).
والطبري في "تفسيره" (٥/ ٩٧)، والطبراني في "المعجم الكبير" (١٢/ ٢٥٦ - رقم ١٢٩٠٨) من طرق عن قتادة به.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٨٧).
(٣) "أحكام القرآن" (١/ ٨٣).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>