للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الغاصب وسلم رب الحارية البيع فهو جائز.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح. وقال أبو ثور: لو أن رجلا قال لرجل: بعني جاريتك، فقال: قد أجزت، كان قوله ذلك باطلا ولم يكن بيعا، فلما قال بشيء لم يكن بيعا في قولهم جميعا: قد أجزت، كان هذا غير جائز، لأن البيع إنما هو أن يقول المشتري: بعني هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول البائع: (قد بعتك هذه السلعة بكذا وكذا، ويقول المشتري) (١): قد قبلت، فيكون هذا بيعا جائزا، وذلك أن (الملك) (٢) لا ينتقل إلا بكتاب أو سنة أو إجماع أو التمثيل على هذه الأصول والله أعلم.

قال أبو بكر: وإذا باع الغاصب الجارية وقبض الثمن وقبض المشتري الجارية (وأجاز رب) (٣) الجارية ذلك وهلك الثمن، كان البيع باطلا و (٤) يأخذ رب الجارية جاريته ويرجع المشتري على الغاصب بالثمن، لأن البيع لم [ينعقد] (٥) وهذا على مذهب الشافعي (٦) وأبي ثور وبه نقول.

وقال أصحاب الرأي (٧) في الثمن يهلك عند الغاصب: لا ضمان


(١) في "أ": البيع.
(٢) ليست في "أ".
(٣) في "أ": وأجازت.
(٤) زاد في "أ": لا.
(٥) في "ك": يتغير. والمثبت من "أ".
(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٣ - الغصب).
(٧) "المبسوط" (١١/ ٦٧ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>