للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عليه) (١)، إنما يهلك من مال رب الجارية، قيل (له) (٢) لم؟ قال: لأنه قد سلم بيع الغاصب فصار الغاصب وكيلا له وأمينا (له) (٣) في قبض الثمن فلا ضمان عليه.

وكان مالك بن أنس (٤) يرى لرب الجارية أن يجيز البيع، فإن ضاع الثمن عند الغاصب وأجاز البيع، أخذ الثمن من الغاصب، ولا يجعل الغاصب [مؤتمنا] (٥) في الثمن، لأن الغاصب لم يزل ضامنا للجارية حين غصبها وللثمن حين باعها، فلا يبرئه من ضمانه الذي لزمه إلا الأداء.

قال أبو بكر: وإن كانت المسألة بحالها فولدت الجارية عند المشتري أو كسبت مالا أو وهب لها، فإن ذلك كله لها في قول أبي ثور، وللسيد أخذ ذلك في قوله وقول الشافعي (٦) إلا في الولد، فإن المشتري عليه قيمة الأولاد وإن كان الولد من غيره كان رقيقا للسيد الأول. وقال أصحاب الرأي (٧): إن ولدت عند المشتري بعدما اشتراها وازدادت خيرا أو اكتسبت مالا أو وهب لها أو تصدق به عليها بعدما اشتراها فهو للمشتري إن كان رب الجارية قد سلم البيع.


(١) في "أ": عليك.
(٢) سقط من "أ".
(٣) سقط من "أ".
(٤) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٤ - فيمن اغتصب من رجل جارية فباعها فضاع الثمن).
(٥) في "ك": مرتهنًا. والمثبت من "أ" و "المدونة" (٤/ ١٧٤).
(٦) "الأم" (٣/ ٢٨٢ - كتاب الغصب).
(٧) "المبسوط" (١١/ ٦٧ - كتاب الغصب).

<<  <  ج: ص:  >  >>