للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا كله لرب الجارية في قول الشافعي (١) لا يستحق المشتري من ذلك شيئا، لأن إجازة رب الجارية باطل، والباطل لا يصير حقا وهو [على] (٢) ملكه وكل ما (صار) (٣) إليها مما ذكرناه، فهو لرب الجارية وكذلك أقول.

واختلفوا في المشتري إن أعتق الجارية حين اشتراها، ثم (أجاز رب) (٤) الجارية البيع ففي قول الشافعي (٥) وأبي ثور العتق باطل (وهي) (٦) وما بيدها لربها، لأن البيع لما لم يجز لم يجز عتق المشتري لها، وقال أصحاب الرأي (٧): أما في القياس فلا يجوز عتقه، لأنه أعتق ما لا يملك، وأما في الاستحسان فعتقه جائز.

قال أبو بكر: قد أقر (أن) (٦) عتقه في القياس غير جائز والقياس عنده حق وقد ترك الحق عنده وعمل بخلافه، وحكاية هذا القول تجزئ على [الإدخال] (٨) عليه وقال مالك في العتق يأخذها ربها ويردها رقيقا، وذكر ابن القاسم أن قول مالك (٩) اختلف في ولدها من المشتري، وقال ابن القاسم: يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.


(١) "الأم" (٣/ ٢٨٣ - الغصب).
(٢) في "ك": عن. والمثبت من "أ".
(٣) في "أ": جاز.
(٤) في "أ": أجازت.
(٥) "الأم" (٣/ ٢٨٨ - الغصب).
(٦) سقط من "أ".
(٧) "المبسوط" (١١/ ٦٨ - كتاب الغصب).
(٨) في "ك": الآجال. والمثبت من "أ".
(٩) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٤ - فيمن غصب جارية رجل فباعها فولدت).

<<  <  ج: ص:  >  >>