للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وإن كانت المسألة بحالها (و) (١) ماتت الجارية عند المشتري ثم سلم رب الجارية ذلك وأجاز البيع.

ففي قول الشافعي (٢) وأبي ثور: على الغاصب قيمتها، ولا يجوز ما أجاز (به) (٣) رب الجارية. وقال أصحاب الرأي (٤) كذلك، لأنها هلكت قبل (أن يجيز) (٥) البيع قالوا: وإنما يقع البيع يوم يجيز فإذا كانت ماتت قبل أو (٦) استهلكت ولم يقدر عليها لم يجز البيع.

قال أبو بكر: ولو جنى عليها ففقئت عينها أو قطعت يدها أو انتقص منها شيء فإن ربها يأخذها، ويأخذ أرش ما جنى عليها ممن جنى إذا كان قائما، وإن كان عديما رجع [على] (٧) الغاصب بأرش ذلك ويرجع به الغاصب على الجاني إذا (أصابه) (٨) في قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (٩): يكون ذلك للمشتري.

قال أبو ثور: وهذا خطأ على قوله، وذلك أن الجناية كانت قبل إنفاذ البيع، وإنما كان الأرش (للمولى) (١٠) الأول، فكيف يكون للمشتري


(١) في "أ": أو.
(٢) "الأم": (٣/ ٢٨٢ - الغصب).
(٣) سقط من "أ".
(٤) "المبسوط" (١١/ ٧١ - كتاب الغصب).
(٥) في (أ): يجز.
(٦) زاد في "ك": ما.
(٧) من "أ".
(٨) في "أ": أجابه.
(٩) "المبسوط" (١١/ ٦٧ - كتاب الغصب).
(١٠) في "أ": للولي.

<<  <  ج: ص:  >  >>