للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما أجاز له بيع الجارية بعد أخذ الأرش وهو (١) يقول: لا يجوز البيع إذا أنفذ ذلك، وقد ماتت فما جنى عليها إنما هو مستهلك منها بمنزلة الموت.

والله أعلم.

قال أبو بكر: كما قال أبو ثور أقول، وقال الشافعي (٢) وإذا (اغتصب) (٣) الرجل جارية فباعها من آخر، فحدث (لها) (٤) عند المشتري عيب ثم جاء (٥) المغصوب فاستحقها أخذها وكان بالخيار في أخذ ما نقصها العيب [من الغاصب فإن أخذه لم يرجع على المشتري بشيء، ولرب الجارية الخيار في أن يأخذ ما نقصها] (٦) الحادث في يد المشتري، فإن أخذه من المشتري رجع به المشتري على الغاصب وقيمتها الذي أخذ منه، لأنه لم يسلم له (ما اشترى) (٧).

وقيل لابن القاسم (٨): أرأيت إن غصبني رجل (٩) جارية أو عبدا فأصابها عنده عيب (يسير) (١٠) غير مفسد واستحقها، فأردت أن أضمنه قيمتها يوم غصبها، وقال الغاصب: ليس ذلك لك، إنما (لك) (١١) أن


(١) زاد في "أ": لا.
(٢) الأم: (٣/ ٢٨٤ - الغصب).
(٣) في "أ": اغتصبه.
(٤) سقط من "أ".
(٥) زاد في "أ": المشتري.
(٦) لحق في "ك" غير واضح، والمثبت من "أ" و "الأم".
(٧) في "أ": فلا يشتري.
(٨) "المدونة الكبرى" (٤/ ١٧٣ - ما جاء في اغتصاب الجواري).
(٩) زاد في "ك": أو. وهي زيادة مقحمة.
(١٠)
(١١) في "أ": ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>