للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: في الرجل يغتصب من الرجل الحنطة، واغتصب من رجل آخر [شعير] (١) فخلطهما جميعا أن عليه لصاحب الحنطة (حنطة) (٢) مثل حنطته ولصاحب الشعير شعيرا مثل شعيره. هذا قول أصحاب الرأي (٣)، وذكر ابن القاسم أن هذا الذي قاله أصحاب الرأي تأويل قول مالك.

وقال أصحاب الرأي: إن لم يخلطهما هو وخلطهما رجل غيره لا يعرف ولا يقدر عليه، (قالوا: تباع) (٤) الحنطة ويعطى صاحب الشعير ما أصاب الشعير، وكذلك كل شيء مما يكال أو يوزن اختلط بعضه ببعض مثل هذا.

قال أبو بكر: ليس بين أن يخلطهما الغاصب والمستودع وبين أن يخلطهما أجنبي من الناس فرق.

قال أبو بكر: إذا اختلط حنطة لرجل وشعير لرجل فباعاه جزافا فقال صاحب الحنطة: كانت حنطتي كرين (٥)، وقال صاحب الشعير: بل (كانت حنطتك) (٦) كرا، وقال صاحب الشعير: كان شعيري كرين، وقال صاحب الحنطة: بل كان شعيرك كرا أقسما اليمين على ما أقدر كل واحد منهما لصاحبه، هذا قول أبي ثور.


(١) في الأصول: شعير. والمثبت من "الإشراف"، وهو الجادة.
(٢) سقط من "أ".
(٣) "المبسوط" (١١/ ١٠٤ - كتاب الغصب).
(٤) في "أ": قال: تبتاع.
(٥) الكُرَّان بضم الكاف وكسرها، مثنى كُرٌّ. قال الأزهري: الكر ستون قفيزًا، والقفيز ثمانية مكاكيك، والمكوك صاع ونصف، فهو على هذا الحساب اثنا عشر وسقًا وكل وسق ستون صاعًا. انظر النهاية مادة: كرر.
(٦) في "أ": كان.

<<  <  ج: ص:  >  >>